المحقق النراقي
94
مستند الشيعة
وقوله : " لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود " ( 1 ) . وللثالث : بمثل رواية البصري : خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق ، فلا تكون له بينة بماله ، قال : " فيمين المدعى عليه " ( 2 ) ، حيث ترك الاستفصال فيها . ومرسلة يونس : " استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم يكن امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه " ( 3 ) الحديث . وبالأخبار القائلة بأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ( 4 ) . وفي الأول : منع الكلية . وفي الثاني : عدم ثبوت الرواية . وفي البواقي : أنها معارضة لما مر ، وما مر راجح بموافقة الكتاب وعمل الأصحاب وأصل الجواز . . وبه يجاب أيضا عن دليل اتقاء موضع التهمة فيما كان محلا للتهمة ، إلا أن يوجب عسرا وحرجا أو ضررا ، فيمكن حينئذ نفي الوجوب . هذا ، مع إمكان منع اختصاص البينة في عرفهم بالشاهد وعدم صدقه على علم الحاكم .
--> ( 1 ) الكافي 7 : 184 / 4 ، التهذيب 10 : 2 / 1 ، الإستبصار 4 : 217 / 812 ، الوسائل 28 : 95 أبواب حد الزنا ب 12 ح 4 . ( 2 ) الكافي 7 : 415 / 1 ، التهذيب 6 : 229 / 555 ، الفقيه 3 : 38 / 128 ، الوسائل 27 : 236 أبواب كيفية الحكم ب 4 ح 1 . ( 3 ) الكافي 7 : 416 / 3 ، التهذيب 6 : 231 / 562 ، الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية الحكم ب 7 ح 4 . ( 4 ) الوسائل 27 : 233 أبواب كيفية الحكم ب 3 .